ما هي محظورات الإحرام للرجال والنساء؟ وما هي وفديتها؟

محظورات الإحرام منها ما يشترك فيها الرجال والنساء، ومنها ما هو خاص بالرجال فقط، ومنها ما هو خاص بالنساء فقط.

محظورات الإحرام

هناك من محظورات الإحرام ما يشترك فيه الرجال والنساء منها:

  1. استعمال الطيب في البدن أو الثوب: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عما يحظر على المحرم لبسه: (ولا ثوبا مسه روس ولا زعفران)[مسلم]، والمنهي عنه هو استعمال الطيب بعد الإحرام، لكن يجوز استعمال الطيب قبل الإحرام، ويبقى أثره بعد الإحرام، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم)[البخاري].
  1. الجماع ومقدماته: فَمِن مقدمات الجماع المحظورة التقبيل واللمس بشهوة، والجماع من أعظم محظورات الإحرام وأشدها؛ لأن الحج يفسد بها.
  2.  والفسوق.
  3.  والجدال: قال الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ).
  4.  إزالة الشعر من الرأس أو البدن: أما لو سقط الشعر بدون قصده وإرادته فلا حرج عليه، قال الله تعالى: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) وألحق أهل العلم شعر الجسد بشعر الرأس.
  5.  تقليم الأظافر: قياسا على إزالة الشعر، لكن لو انكسر هذا الظفر وأزال الحاج هذا الكسر الذي يؤذيه فلا حرج عليه.
  6.  صيد البر: فقتل صيد البر أو الإعانة على صيده من محظورات الإحرام، أما صيد البحر فجائز للمحرم صيده، قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا).

محظورات الإحرام التي يختص بها الرجال

  1. لبس المخيط: فلا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا يفصل على هيئة الأعضاء سواء كان للجسد كله كالجلباب أو لعضو من الأعضاء كالجوارب،
  2. فقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما يلبس المحرم؟ قال: (لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)[مسلم].
    أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب المخيطة دون تبرج ولا زينة.
  3.  تغطية الرأس بملاصق: مما يحظر على المحرم فعله لبس شيء يلتصق برأسه كالطاقية والعمامة أما إذا كان غطاء الرأس غير ملاصق كالشمسية أو الاستظلال بشجرة فلا حرج فيه،

عن أم الحصين –رضي الله عنها- قالت: (حججت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم- والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة)[مسلم]

محظورات الإحرام التي يختص بها النساء

فإذا مر الرجال قريبا من النساء جاز لهن ستر وجوههن بغير النقاب كي لا يراهن الرجال بإسدال شيء على وجوههن، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)[أحمد].

أنواع الفدية

المحظور هو الممنوع شرعا وهو ما يحرم على الحاج فعله إذا أحرم بالحج، فمن ارتكب شيئا من هذه المحظورات عمدا بغير عذر وجبت عليه الفدية، ويختلف مقدار الفدية على حسب المحظور الذي يرتكبه الحاج وهو أنواع:

ما فديته فدية الأذى

فمن قلم أظافره أو لبس مخيطا أو وضع طيبا أو غطى رأسه أو حلق شعره فإن الفدية التي تجب عليه هي واحد من ثلاثة أمور على التخيير: إخراج ثلاثة آصُع تُوَّزع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهو ما يساوي كيلو ونصف على رأي البعض، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة.

ما فديته بالمثل

وذلك إذا كان المحظور الذي ارتكبه الحاج هو الصيد أثناء الإحرام بالحج في هذه الحالة يجب عليه ذبح ما يشبه هذا الصيد من الأنعام، فإن لم يكن له شبيه تصدق بقيمته على فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع، أو الصيام حيث ينظر عدد المساكين الذين يمكن إطعامهم ويصوم عن كل مسكين يوما،

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا).

ما فديته مغلظة

وهو إذا كان المحظور الذي ارتكبه الحاج هو الجماع قبل التحلل الأول في هذه الحالة يفسد حجه بذلك وعلى كل واحد من الرجل والمرأة بَدَنَة، وعليهما الحج من العام القادم، ويمضيا فيما بقي من أعمال الحج، والجماع هو المحظور الوحيد الذي يفسد به الحج، وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول فحجه صحيح وعليه شاة توزع على فقراء الحرم، والتحلل الأول يكون يوم النحر بعد الرمي والحلق، ويحصل التحلل الثاني بعمل بقية أعمال يوم النحر.

ما لا فدية فيه

وهو إجراء عقد النكاح سواء عَقَد لغيره أو عُقِد له، فلا فدية فيه لكن يأثم الحاج بذلك.

Exit mobile version