الصلاة

حكم تصفيف شعر المرأة عند المصفف

“يجب على المرأة أن تمسح شعرها عند الوضوء وإلا يكون الوضوء غير صحيح. وعند الغسل من الجنابة لابد من وصول الماء لأصول الشعر، ولا يجوز للمرأة أن تذهب لمصفف رجل ليصفف لها شعرها وإلا تكون ارتكبت إثما كبيرا.”

تصفيف المرأة شعرها عند المصفف

من السيد / أم م بطلبه المتضمن أن السائل له زوجة موظفة وشعرها من النوع الأجعد ولذلك فهى ترعى هذا الشعر بواسطة تصفيفه عند مصفف الشعر مرة كل خمسة عشر يوما،

ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الكيفية التى تتطهر بها زوجته هذه لأداء الصلاة لأن الماء يفسد شعرها ولذلك فهى لا تغسل شعرها إلا عند تصفيفه أى كل أسبوعين.

مسح الشعر في الوضوء

المقرر فى فقه الحنفية أنه لابد من مسح الشعر بالماء فى الوضوء، أما فى الطهارة من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس فلا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس ولا يلزمها نقض الضفيرة إذا كان الشعر مضفورا،

حكم ذهاب المرأة لرجل ليصفف لها شعرها

وفى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل أولا إنه لا يجوز شرعا للرجل أن يبيح لزوجته أن تذهب إلى مصفف الشعر أصلا لأن شعر المرأة عورة لا يجوز كشفه ولا نظر الأجنبى إليه – فضلا عن أن يمسه ويصففه مصفف الشعر،

لا تكشف المرأة شعرها أمام الرجل الأجنبي

ولا يليق بامرأة مسلمة أن تكشف شعرها ولا أن تذهب إلى المصفف ليصففه لها فإن فعلت هذا فقد اقترفت إثما كبيرا – وهذا إذا كان مصفف الشعر رجلا.

ولابد لزوجة السائل أن تمسح شعرها بالماء فى الوضوء وإلا كان الوضوء غير صحيح شرعا.

وصول الماء لأصول الشعر

أما فى الطهارة من الحيض والنفاس ومن الجنابة فلا بد من وصول الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس مهما ترتب على ذلك – وبغير هذا لا تتم الطهارة – ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم. من كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية.

مواضيع ذات صلة