الصلاة

أحكام الطهارة والغسل من الجنابة

عند إرادة التطهر من الجنابة يجب تعميم الجسد كله بالماء، ويجب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجلد

حكم تخليل الشعر

فإن كان غزيرا فالمالكية يوجبون التخليل والتحريك حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد، ويجب دخول الماء إلى باطن الشعر عند الأئمة الثلاثة ولا يجب عندهم وصول الماء إلى الجلد.

وإذا كان شعر المرأة مضفرا فلا يجب نقضه عند الحنفية، وإنما الواجب هو وصول الماء إلى جذور الشعر، ويجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروسا عند الاغتسال.

ويرى المالكية أن جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء واجب ولا يمنع منه ما أنفقته المرأة من مال فى سبيل تصفيف شعرها.

أحكام الطهارة والغسل من الجنابة

من السيد / أم ع بطلبه المتضمن أن المرأة المتحضرة الآن تحتفظ بشعرها بالصورة التى أعدها الحلاق.

ومن هذه الصور ما يستمر شهورا وقد تمتد إلى سنة دون أن يمسه الماء لما تتكلفه هذه العملية من المال.

وقد تتكرر عملية الاتصال الجنسى كثيرا لاسيما فى أول عهدها بالزواج.

وطلب السائل بيان ما إذا كان من الجائز شرعا أن تتم الطهارة من الجنابة مع احتفاظ المرأة بشعرها على الصورة السابق إيضاحها مع أن الماء قد لا يصل إلى بشرة الرأس

أحكام الطهارة والغسل

اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهير من الجنابة، كما اتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجلد.

أما إذا كان الشعر غزيرا فإن المالكية قالوا يجب أيضا تخليل الشعر وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد.

وقال الأئمة الثلاثة إن الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر فيجب غسل ظاهره ويحرك كى يصل الماء إلى باطنه.

أما الوصول إلى البشرة الجلد فإنه لا يجب، أما الشعر المضفور بالنسبة للمرأة فالحنفية قالوا إنه لا يجب نقضه.

وإنما الواجب أن يصل الماء إلى جذور الشعر.

بل قالوا يجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروسا.

ووافقهم فى ذلك الشافعية والحنابلة، وقال المالكية يجب على المرأة عند الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء.

خلاصة الفتوى

وطبقا لما ذكر فإنه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة إيصال الماء إلى باطن الشعر إن كان كثيفا وتخليله ليصل الماء إلى البشرة إن كان خفيفا،

كما يجب إزالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسا، ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه كان وانفقت فى ذلك مالا قليلا أو كثيرا. من كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

مواضيع ذات صلة