حكم من جاوز الميقات دون إحرام أو ترك رمي الجمرات

من واجبات الحج عدم مجاوزة الميقات دون إحرام، وكذلك من واجبات الحج رمي الجمرات في يوم النحر وأيام التشريق.

حكم من جاوز الميقات دون إحرام

إذا جاوز الحاج الميقات دون إحرام يكون بذلك قد أسقط واجبا من واجبات الإحرام، فإما أن يكون قد أحرم بعد أن جاوز الميقات وفي هذه الحالة إن خاف فوات الحج مضى في حجه ولا يعود للميقات وعليه دم.

وإن كان لا يخاف فوات الحج فإنه يعود للميقات فإن كان لم يحرم بعد أو أحرم بعد الميقات سقط عنه الدم عند إحرامه من الميقات المحدد له ولأهل الجهة التي أقبل منها عند أصحاب أبي حنيفة.

حكم من ترك رمي الجمار

من ترك رمي الجمار في يوم النحر أو في أيام التشريق كلها أو يوما واحدا منها عليه شاة؛ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهي من جنس واحد، هذا إذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق عند الحنفية.

لكن إذا لم تغرب الشمس جاز له أن يرميها على الترتيب، لكن يجب عليه الدم بسبب التأخير عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه.
وإن ترك رمي الجمار ليوم واحد أو ليوم النحر وجب عليه شاة.

للاطلاع على المزيد:

Exit mobile version