التجرد من الملابس المخيطة واجب من واجبات الحج، وعليه فمن ترك واجبا من واجبات الحج لا يبطل حجة ويكون عليه دم.
من حج بالملابس المخيطة لعذر
إذا حج الإنسان وهو لابس للملابس العادية المخيطة المفصلة على الجسد لعذر يمنعه من لبس ملابس الإحرام كان مخيرا بين أن يذبح شاة
أو أن يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام، والصاع يساوي بالوزن الحالي 2.5 اثنين كيلو ونصف تقريبا من الحبوب، وعليه فثلاثة أصوع تساوي 7.5 كيلو، أو أن يصوم ثلاثة أيام.
حج بالملابس المخيطة من غير عذر
إذا حج الرجل بالملابس المخيطة من غير عذر لا يخير في الكفارة وإنما وجب عليه أن يذبح شاة، يتصدق بلحمها ولا يأكل منها.
كفارة الذبح في الحرم
إذا تعين على الحاج ذبح شاة فإن هذا الذبح يختص بالحرم فلا يجوز له أن يذبح خارج الحرم.
كفارة الصوم في الحرم وغيره
إذا كانت الكفارة المتعينة على الحاج هي الصيام فإنه يجوز له أن يصوم في الحرم ويجوز له أن يصوم في خارج الحرم، وكذلك لو تعين عليه أن يتصدق على المساكين بثلاثة أصوع جاز له في داخل الحرم وفي خارجه.
للاطلاع على المزيد: