الحج بالمال المقترض أو الموهوب أو المسروق

الحج من الفرائض التي جمعت بين العبادات البدنية والمالية، فهو من العبادات التي تحتاج للجهد البدني؛ لأن مبناه على المشقة، ويحتاج للمال من أجل الوصول لبيت الله الحرام.

الحج بالمال المقترض

إذا كان الإنسان غير قادر على أداء فريضة الحج فإنه لا يجب عليه؛ لأن الله فرضه على المستطيع، قال الله: (وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ ‌حِجُّ ‌ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ).
لكن إذا اقترض من أجل أن يؤدي هذه الفريضة على أن يقوم بسداد هذا الدين بعد رجوعه من الحج صح حجه وحصل له الثواب المترتب عليه، إذا كان قادرا على سداد هذا الدين.
لكن إذا غلب على ظنه أنه لن يقدر على سداد هذا الدين فإن الأولى له ألا يقترض من أجل الحج.

الحج بالمال الموهوب

لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالمال الموهوب، فإذا وهب أحد من الناس لك مالا كهدية مثلا فإن هذا المال صار ملكا لك وجاز لك أن تتصرف فيما تملكه كيف تشاء، ويكون الحج بهذا المال الموهوب كالحج بمالك الذي اكتسبته من عملك.

الحج بالمال المسروق

من حج بمال مسروق فإن حجه يكون صحيحا لكنه غير مقبول، وهذا معناه أنه يكون قد أدى الفريضة فلا يطالب بها، لكنه لا يؤجر عليها، بمعنى أنه لا يعاقب في الآخرة على تركه الحج لكنه لا يقبل منه ولا يؤجر عليه لأنه أداه بمال حرام.

وهذا يشبه تماما الصائم الذي يشهد شهادة الزور فإن صيامه لا يبطل بتلك الشهادة ولا يطالب بإعادة صيام هذا اليوم، لكن لا يقبل منه ولا يثاب عليه، ويكون مثله كمثل من اكتسب الحسنات باليمن وأضاعها بالشمال، فما اكتسبه من حسنات من الصيام أضاعه بما اكتسبه من السيئات بشهادة الزور.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في ‌أن ‌يدع ‌طعامه وشرابه)[البخاري]

للاطلاع على المزيد:

Exit mobile version