غسل الشعر عند التطهر من الجنابة
اتفق الفقهاء الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهر من الجنابة، كما اتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى الجلد.
الشعر الغزير والمدفور في الغسل
إذا كان الشعر غزيرا يرى جمهور الفقهاء وجوب ادخال الماء إلى باطن الشعر فقط أما المالكية فيرون وجوب تخليله وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد.
والشعر المضفور بالنسبة للمرأة لا يجب نقضه، بل الواجب عليها ازالة الطيب ولو كانت عروسا كى يصل الماء إلى جذور الشعر، وهذا هو رأى جمهور الفقهاء
حكم غسل الشعر عند التطهر من الجنابة
من السيد / نائب مأمور بطلبه المتضمن أن المرأة المتحضرة الآن تحتفظ بشعرها بالصورة التى أعدها الحلاق، ومن هذه الصورة ما يستمر شهورا وقد تمتد إلى سنة دون أن يمسه الماء لما تتكلفه هذه العملية من المال.
وقد تتكرر عملية الاتصال الجنسى كثيرا لا سيما فى أول عهدها بالزواج.
وطلب السائل بيان ما إذا كان من الجائز شرعا أن تتم الطهارة من الجنابة مع احتفاظ المرأة بشعرها على الصورة السابق ايضاحها مع أن الماء قد لا يصل إلى بشرة الرأس
نص الجواب من دار الإفتاء المصرية
اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهر من الجنابة كما اتفقوا على وجوب تخليل الشعر اذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجلد.
أما إذا كان الشعر غزيرا. فإن المالكية قالوا يجب أيضا تخليل الشعر وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد.
وقال الأئمة الثلاثة. إن الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر فيجب غسل ظاهرة ويحرك كى يصل الماء إلى بطنه.
أما الوصول إلى بشرة الجلد فانه لا يجب.
أما الشعر المضفور بالنسبة للمرأة.
فالحنفية قالوا: إنه لا يجب نقضه. وانما الواجب أن يصل الماء جذور الشعر. بل قالوا يجب عليها ازالة الطيب ولو كانت عروسا. ووافقهم فى ذلك الشافعية والحنابلة.
وقال المالكية يجب على المرأة عند الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء.
خلاصة الفتوى
وطبقا لما ذكر فإنه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة إيصال الماء إلى باطن الشعر إن كان كثيفا.
وتخليله ليصل الماء إلى البشرة ان كان خفيفا كما يجب عليها ازالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسا ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه كان وأنفقت فى ذلك مالا قليلا أو كثيرا.
والله أعلم. من كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية