تعرف على الأمور التي تترتب على بناء الأسرة في الإسلام
هناك الكثير من الأمور التي تترتب على بناء الأسرة في الإسلام منها: حفظ النسل، وتحديد قواعد الميراث، لأنه يكون بالزواج نسب، وهذا النسب توضع له قواعد تخصه.
حفظ النسل
من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها حفظ النسل حتى يكون الإنسان معلوم النسب فيعرف أباه ويعرف محارمه ممن يجوز له الزواج بهم ومن لا يجوز،
حتى يتميز مجتمع الإنسان عن مجتمع الحيوان الذي لا يعرف حرمة وإنما متى دفعته شهوه اندفع، وهذا من المنن التي امتن الله بها على عباده حيث قال الله:
(وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ).
ولأجل حفظ النسل حرم الإسلام أي شيء من شأنه أن يدخل على نسب الإنسان ما ليس منه من ذلك:
حرمة الزنى
لأجل حفظ النسل حرم الإسلام الزنى الذي يترتب عليه انتهاك للحرمات، وهتك للأعراض، واختلاط للأنساب، حيث يصير مجتمع الإنسان كمثل مجتمع الحيوان؛.
لأجل ذلك نص الله على حرمة هذا الأمر فقال: (وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا).
ووضع الله الحدود الرادعة التي تردع مرتكبي هذه الجريمة وأمر أن تنفذ هذه الحدود على مرأى ومسمع من الناس حتى تكون رادعة لمن تسول له نفسه أن يرتكب هذا الأمر.
فقال الله: (ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ).
تحريم التبني
كان التبني مشهورا عند العرب فكان الرجل يتبنى الولد وينزله من نفسه منزلة ولده من صلبه، فيرثه ويحرم على نفسه أن يتزوج من زوجته إذا طلقها أو مات عنها.
وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد تبنى زيد بن حارثة فكانوا ينادونه بزيد بن محمد، وزوجه النبي -صلى الله عليه وسلم- من زينب بنت جحش بنت عمة النبي لكن لم يكن هناك وفاق بينهما.
وكان كثيرا ما يأتي للنبي -صلى الله عليه وسلم- يشتكي منها وكان الله قد أعلمه بأن زيدا سيطلقها ويتزوجها هو حتى يبطل الله به عادة التبني التي يدخل بها الرجل في نسبه ما ليس منه.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول لزيد كلما اشتكى له : اصبر، ولا يستطيع أن يخبره بالأمر حتى أنزل الله الآيات التي تبطل عادة التبني فقال الله:
(وَإِذۡ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَأَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِ أَمۡسِكۡ عَلَيۡكَ زَوۡجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخۡفِي فِي نَفۡسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبۡدِيهِ وَتَخۡشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَىٰهُۖ
فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولٗا).
فالابن من التبني ليس كالابن من النسب الذي حرم الله الزواج بزوجته فهو محرمة حرمة مؤبدة حيث ذكر الله المحرمات فذكر منها: (وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ).
رعاية الأيتام
لم يكن غرض الإسلام هو حرمان هؤلاء الأيتام ومن لا عائل لهم من الرعاية، بل شرع الإسلام بديلا عن التبني هو رعاية الأيتام الذين فقدوا آباءهم أو أقاربهم والقيام على أموالهم براعيتها لهم.
وقد ورد الكثير من الآيات التي تحض على هذا الأمر فقال الله: (وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ
وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا).
وجوب انقضاء العدة قبل الزواج
لحماية الأسرة من وجود دخيل عليهم ليس منهم أوجب الله على المرأة التي طلقها زوجها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة التي هي ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، حتى نتيقن من براءة الرحم من الحمل.
لأن المرأة لو تزوجت قبل انقضاء عدتها ربما كانت حاملا من زوجها الذي طلقها فتتزوج بآخر فينسب له هذا الولد الذي ليس له ويدخل في نسبه ما ليس منه.
من أجل ذلك أوجب الله على المرأة ألا تتزوج قبل انقضاء عدتها، وشدد عليها ألا تكتم الحمل الذي في بطنها.
قال الله تعالى: (وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ).
فإذا كانت المرأة حاملا وجب عليها أن تنتظر حتى تضع حملها فقال الله: (وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ).
وإن مات الزوج عن امرأته فعدتها أربعة أشهر وعشرا فقال الله: (وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ ).
كل هذا فرضه الله من أجل حماية عقد الزواج ومن أجل منع اختلاط الأنساب.
تحديد الميراث
من الأمور التي تترتب على بناء الأسرة تحديد قواعد الميراث بناء على هذا الزواج الذي شرعه الله والذي ترتب عليه نسب وهم الأبناء الذين ينتجون عن تلك العلاقة المشروعة.
فيتم تحديد الميراث بناء على هذا النسب وليكون هذا التوزيع عادلا كان لابد من حماية الأسرة من الدخلاء عليها ممن لا ينتسبون لها في الحقيقة.
وبناء على هذا الزواج وبناء تلك الأسرة نقول إن الزوجة بالنسبة للرجل لا تقل أبدا عن أمه ولا أخته فربما لا يرث الرجل من أخته إذا كان لها أولاد لكن لا يوجد من يحجبه عن الميراث من زوجته.
وهكذا أمر الزوجة فزوجها لا يقل أبدا عن أبيها وأخيها فربما لا ترث المرأة من أخيها إذا كان له أولاد لكن لا يوجد أحدا يحجبها عن الميراث من زوجها.