الصيام

قضاء الصيام عمن مات وعليه صيام

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)[البخاري]

شرح حديث من مات وعليه صيام

أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من أهل الحديث وقالوا: من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا شيء عليه، وأما من مات بعد التمكن من القضاء جاز أن يصوم عن الميت أحد أقاربه.

لكن جمهور الفقهاء تأولوا معنى الحديث وقالوا بأن يطعم أحد أقاربه عنه وقالوا بأن التعبير في الحديث بالصوم إنما يعني الإطعام لأنه بمثابة البدل عن الصوم، وقاسوا الصيام على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا يجوز النيابة فيها.

حالات القضاء عن المفطرين

إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط، بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل ثم مات المريض أو ماتت الحامل أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء فلا شيء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه.

أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما.

للاطلاع على المزيد:

مواضيع ذات صلة