ماء لا يجوز بيعه ولا هبته؟ هو الماء الذي يحتاج إليه المرء لصلاته ولا يوجد غيره، في هذه الحالة لا يجوز له بيع هذا الماء ولا هبته لغيره لأنه أحق به.
لا إيثار في القرب
من القواعد الفقهية التي قررها الفقهاء هي قاعدة: لا إيثار في القرب. واستدلوا على هذه القاعدة بما رواه البخاري:
عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام:
(أتأذن لي أن أعطي هؤلاء). فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يده.
قال الإمام النووي في شرح مسلم:
وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لايؤثر في القرب وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات قالوا فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول وكذلك نظائره.
الإيثار بالقرب الواجبة
فالإيثار بالقرب واجبة لا يجوز وذلك كرجل معه ماء لا يكفي إلا لرجل واحد فقط وهو على غير وضوء ويوجد آخر على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز له أن يتنازل عن الماء للرجل الآخر ويترك نفسه دون أن يؤدي الصلاة.
الإيثار بالمستحبات
الأصل أنه لا يجوز الإيثار بالمستحبات للحديث السابق، لكن ذهب البعض إلى جواز الإيثار في المستحبات.