فتاوى
عند الميراث ادعت المرأة الحمل ومضت سنتان ولم تضع
حمل المرأة بمولود له مدد مختلفة فهناك أكثر مدة للحمل وهناك الغالب في مدة الحمل وهناك أقل وقت للحمل فصله الفقهاء في كتبهم.
أكثر مدة الحمل
رجل توفى عن زوجته وبنته وأخويه لأبيه وهما ذكر وأنثى فقط وعند تقسيم التركة على الورثة المذكورين.
ادعت الزوجة أنها حامل وحصلت على قرار وصاية على الحمل المدعى من المجلس الحسبى.
والحقيقة أنها لم تكن حاملا ولكنها تقصد عدم قسمة التركة والإضرار بالورثة ومضى على ذلك سنتان وثلاثة أشهر و 18 يوم.
فهل إذا ادعت الزوجة المذكورة أنها حامل إلى الآن تسمع دعواها وتوقف قسمة التركة أو لا تسمع وتعتبر كاذبة فى دعواها
غالب مدة الحمل عند الحنفية
نفيد أن أكثر مدة الحمل باتفاق الحنفية سنتان ولا تزيد عن ذلك لحظة واحدة. ومن ذلك يعلم أن زوجة المتوفى إذا ادعت الحمل بعد وفاته ومضت سنتان ولم تضع حملا كانت دعواها باطلة ولا تصدق شرعا. من كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية