الصلاة

ما حكم الأذان للفريضة سواء للجماعة أم للمنفرد؟

الأذان من السنن المؤكدة للفرائض الخمس سواء صلاها في جماعة أو انفرادا، وسواء أداها في وقتها أو كانت قضاء بعد خروج وقتها.

‌‌حكم الأذان

من السيد / ح ع خ قال: إن وقت الظهر قد وجب ومضى على دخوله عشرون دقيقة، وطلب السائل هل يصح الأذان بعد هذه المدة أم يصلى الظهر ولا داعى للأذان.

 

‌‌حكم الأذان للفريضة في جماعة أو انفراد

الأذان سنة مؤكدة

الأذان سنة مؤكدة شرعا للفرائض الخمس، سواء كان المصلى منفردا أو بجماعة، وسواء كانت الصلاة أداء فى أول الوقت أو فى وسطه أو فى آخره. أو قضاء بعد فوات الوقت.

الأذان والإقامة للصلاة

ويسن أن يؤذن المصلى ويقيم للفائتة التى يصليها بعد فوات الوقت إذا كان يصلى فى غير المسجد أو كان يصلى فى المسجد منفردا.

أما إذا كان يصلى فى المسجد بجماعة فلا يؤذن لها رافعا صوته لأن فى ذلك تشويشا على المصلين ويؤدى إلى اشتباه الأمر عليهم، ولا بأس بأن يؤذن فى هذه الحالة بصوت منخفض بقدر ما يسمع نفسه.

والله تعالى أعلم. من كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

مواضيع ذات صلة