الزكاة

الأنواع التي تجب فيها الزكاة من الحيوان ومقدار زكاتها

ورد العديد من النصوص التي تفيد وجوب الزكاة في الحيوان، والنصاب الذي إذا بلغته تخرج منه الزكاة، والمقدار الذي يخرج منها، وشروط زكاة هذه الحيوانات.

الأنواع التي تجب فيها الزكاة من الحيوان

تجب الزكاة في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والإبل نوعان : الإبل العربية وهي ذات سنام واحد، والإبل البختية وهي إبل العجم والترك وهي ذات سنامين.

وأما البقر فتشتمل على الجاموس أيضا. وأما الغنم فتشتمل على الماعز.

وأما الأنوع الأخرى من الحيوان كالبغال والحمير فلا زكاة فيها ما لم تكن للتجارة، فإذا كانت معدة للتجارة وجبت فيها الزكاة كعروض التجارة.

زكاة الوحشي من الحيوان

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا زكاة في الوحشي من الحيوان من الإبل والبقر والغنم؛ لأن اسم الإبل البقر والغنم لا يشمل الوحشي منها بل يطلق على الأهلي فقط.

وأما ما تولد من بين أهلي ووحشي فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه إذا كانت أمه وحشية فلا زكاة فيه، وإن كانت أمه أهليه وأبوه وحشي ففيه الزكاة؛ لأن ولد البهيمة يتبع أمه.

وقال الشافعي : لا زكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي مطلقا، وهو مشهور مذهب الإمام مالك، ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة. وقال الحنابلة بوجوب الزكاة مطلقا بين وحشي وأهلي.

شروط وجوب الزكاة في الأنعام

1 – السوم: بأن يكون غذاؤها من المرعي بدون تكلفة على صاحبها، أما المعلوفة التي تكلف صاحبها مالا فلا زكاة فيها عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لتراكم المئونة فينعدم النماء.

2 – أن لا تكون عاملة فإذا كانت معدة للحمل والركوب والحرث والسقي فلا زكاة فيها .

مقدار الزكاة الواجبة في الإبل

الإبل اسم جمع لا مفرد له من لفظه، ومفرده المذكر جمل، والأنثى ناقة، ولا تجب الزكاة في الإِبل؛ حتى تبلغ خمساً.

لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (ليس فيما دون خمسٍ من الإِبل صدقة)ابن ماجه

وعن أنس -رضي الله عنه-: أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط:

(‌في ‌أربع ‌وعشرين ‌من ‌الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى،

فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحد وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة،

فإذا بلغت – يعني – ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل،

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة…)[البخاري]

تفسير المصطلحات الواردة في الحديث

بنت مخاض: هي التي مر عليها عام ودخلت في الثاني وحملت أمها.

بنت لبون: هي التي دخلت في السنة الثالثة فصارت أمها لبونا أي ذات لبن بوضع الحمل.

حقة: هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها وسمي بذلك؛ لأنه استحق الركوب والتحميل عليها.

طروقة: أي المطروقة والمراد التي بلغت أن يطرقا الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

جذعة: هي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة، وسميت بها؛ لأنها جذعت أي سقط مقدم أسنانها.

جدول المقدار الواجب في زكاة الإبل

1 – لا شيء في الإِبل حتى تبلغ خمساً.

2 – من (5 – 24) من الإِبل تجب في كلّ خمس شاة.

3 – من (25 – 35) من الإِبل تجب فيها بنت مخاض أنثى.

4 – من (36 – 45) من الإِبل تجب فيها بنت لبون.

5 – من (46 – 60) من الإِبل تجب فيها حقّة طروقة الجمل.

6 – من (61 – 75) من الإِبل تجب فيها جذعة.

7 – من (76 – 90) من الإِبل تجب فيها بنتا لبون.

8 – من (91 – 120) من الإِبل، تجب فيها حقّتان طروقتا الجمل.

9 – من 120 فأكثر يجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقَّة

نصاب زكاة البقر والقدر الواجب

تجب زكاة البقر في الثلاثين منها تبيع أو تبيعة، والتبيع ذو الحول ذكَراً كان أم أنثى، فإِذا بلغت أربعْين ففيها مسُنّة؛ وهي ذات الحولين.

عن معاذ -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر ‌من ‌كل ‌ثلاثين ‌تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم – يعني محتلما – دينارا، أو عدله من المعافر -ثياب تكون باليمن-)[أبو داود]

نصاب زكاة الغنم والقدر الواجب فيها

لا تجب الزكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين، ففي حديث أنس الذي رواه عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- قال:

(… وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه،

فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)[البخاري]

زكاة الخيل

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة فيجب الزكاة فيها لأنها عروض تجارة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة) [البخاري]

للاطلاع على المزيد:

مواضيع ذات صلة