ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام؟ وما حكم قضاء الفوائت؟

اختلف الأئمة في حكم قراءة المأموم خلف الإمام سواء كانت قراءته سرا أو جهرا، وأما من ترك الفرائض فترة طويلة فإنه يجب عليه قضاؤها حتى تبرأ ذمته.

حكم قراءة المأموم خلف الإمام

من م أأ ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم فى السر والجهر، وما حكم تركها له، وما الحكم فى رجل كان تاركا للصلاة وبدأ يصلى فى سن الأربعين أو الخمسين، وهل لابد من تأدية الفوائت أو التسهيل

قراءة الإمام قراءة للمأموم

إنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة، لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة.

مذهب الشافعي في وجوب قراءة الفاتحة

وقال الإمام الشافعى وداود يجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)

غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) الأعراف 204، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم .

مذهب الحنفية في قراءة المأموم خلف الإمام

وذهب الحنفية إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية .

مذهب المالكية في القراءة خلف الإمام

وذهب المالكية إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة.

مذهب الحنابلة في القراءة خلف الإمام

وقال الحنابلة إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية.

الراجح من الآراء في قراءة المأموم خلف الإمام

والذى ترجح لدينا ما ذهب إليه الحنفية من أن قراءة المأموم غير واجبة وأنها مكروهة تحريما فى الصلاة السرية والجهرية لقوله عليه الصلاة والسلام (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) هذا هو جواب السؤال الأول.

حكم قضاء الصلوات الفائتة

وأما الجواب عن السؤال الثانى فإن الظاهر منه أن من ترك الصلاة إلى سن الأربعين أو الخمسين من المسلمين المخاطبين بجميع الفروع – والحكم فى مثله أى فيمن ترك الصلاة المكتوبة وهو مخاطب بأدائها من وقت البلوغ أن تركه إياها مهما طال وقته لا يسقطها عنه،

ويجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه مشقة من قضاءها على الفور لكثرتها فى بدنه، بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء، أو بأن يصيبه ضرر فى ماله بفوات شىء منه أو ضرر فيه أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشتة،

ففى هذه الحالة لا يجب عليه القضاء على الفور، بل له أن يقضى منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعها، وبذلك تبرأ ذمته وبدون ذلك لا تبرأ ذمته،

وقالوا: إنه يقتصر فى القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلى سنتها معها فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ونوافلها ما وسعه.

والله يتولى السرائر.

والله سبحانه وتعالى أعلم. من كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية

Exit mobile version