هل استعمال الكولونيا يؤثر على الوضوء؟

من المقرر شرعا أن الأصل فى الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشىء محرما أن يكون نجسا. والنجاسة يلازمها التحريم دائما. فكل نجس محرم ولا عكس.

أما الكولونيا فهي طاهرة واستعمالها جائز شرعا، ولا تأثير فى استعمالها على نقض الوضوء خاصة وأنها معدة للتنظيف والتطيب.

 

هل استعمال الكولونيا يؤثر على الوضوء

طلبت الهيئة العامة للاستعلامات – المراقبة العامة للاعلام الخارجى بكتابها المتضمن أن سماحة الأستاذ مفتى مدينة دينزلى بتركيا تفضل بالسؤال عن مدى جواز استعمال الكولونيا وهل ينقض استعمالها الوضوء باعتبار أنها مادة مسكرة.

الأصل في الأعيان الطهارة

نفيد بأن المقرر شرعا هو أن الأصل فى الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشىء محرما أن يكون نجسا، لأن التنجيس حكم شرعى لابد له من دليل مستقل.

المخدرات محرمة

فإن المخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة لأنه لا دليل على نجاستها.

ومن ثم ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزنى صاحب الشافعى وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمر وإن كانت محرمة إلا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها خلافا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة.

النجاسة يلازمها التحريم

هذا والنجاسة يلازمها التحريم دائما، فكل نجس محرم ولا عكس.

وذلك لأن الحكم فى النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا.

حكم الكولونيا

وبالنظر إلى الكولونيا فى ضوء القواعد الفقهية العامة نجد أنها تتكون من عدة عناصر أهمها الماء والمادة العطرية والكحول وهو يمثل أعلى نسبة فى تركيبها يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير.

خلاصة الفتوى عن حكم الكولونيا

وطبقا للنصوص الفقهية التى أشرنا إليها من أن الأصل فى الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة تكون الكولونيا طاهرة وبخاصة وأنها معدة للتنظيف والتطيب، ومن ثم يكون استعمالها جائزا شرعا ولا تأثير لاستعمالها على نقض الوضوء كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم. فتاوى دار الإفتاء المصرية

Exit mobile version