ما هي حقوق المرأة التي تأخذها من زوجها بعد الطلاق؟
ما هي الحقوق التي تحصل عليها المرأة من زوجها بعد طلاقها منه؟
ورد هذا السؤال لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة والذي يقدمه الأستاذ / إبراهيم مجاهد
ما هي حقوق المرأة بعد الطلاق؟
فى جلسة صلح عائلية لإنهاء خلاف بين زوجين تراضى فيه الأطراف إلى حل الأمر بالتراضى بإنها العلاقة الزوجية اختلف الأطراف فيما هو حق للزوجة ويعد من مهرها وما لا يدخل فيه وخاصة منقولات بيت الزوجية فما هي الضوابط لحل هذه المشكلة ؟
نص الجواب عما تأخذه المرأة بعد الطلاق
ويجيب عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور / محمد نجيب عوضين
حقوق الزوجة
بسم الله الرحمن الرحيم، الأصل يا أخي أن للمرأة حقوقا عند العقد عليها، تستقر ملكا لها بقبضها، ومنها المهر، والذي هو حق خالص للمرأة،
لها أن تقبضه بنفسها إذا كانت رشيدة، ولكن جرى العرف على أن ولي المرأة هو الذي يقوم بقبض الصداق نيابة عنها، وهو عرف شرعي.
وفي مثل سؤالك، أحيانا يختلف الزوج مع الزوجة في حال النزاع بالنسبة لبعض الأموال التي أعطاها إياها، فيدعي أنها من الصداق،
وتدعي هي أنه قدمها لها على سبيل الهدية، والفصل في ذلك يا أخي إنما يكون حسب البينة التي تؤيد الدعوة من أحدهما، فمن قامت له البينة بصحة دعواه، يحكم له بما ادعاه،
وإذا لم توجد بينة وجب الرجوع إلى العرف السائد، فإن اعتبرها العرف من الهدايا فلا حق للزوج فيها، ولا تحسب من المهر.
منقولات بيت الزوجية
أما بالنسبة لبيت الزوجية، والمنقولات التي قدمها الزوج للمرأة عند الزواج، فالأصل شرعا أن إعداد بيت الزوجية يقع على عاتق الزوج، ولا علاقة لذلك بالمهر، وهو ما عليه عرف بعض البلاد الإسلامية،
وعليه فالمرأة ليست مسئولة عن أي شيء في تكوين بيت الزوجية، وإعداده وتجهيزه، وما قبضته من صداق هو حق خالص لها،
بل هو منحة وعطية من الله، ولا تطالب بأن تشارك في إعداد منزل الزوجية من أغراض للمعيشة، وبه قال فقهاء الحنفية حيث ألزموا الزوج بكل ما يحتاج إليه البيت، من أثاث وأدوات.
أما المالكية فذهبوا إلى إلزام الزوجة بتجهيز نفسها بما قبضته من مهر، ما لم يوجد شرط، أو عرف يقضيان بغير ذلك.
وقد جرى العرف في بلادنا، على أن الزوجة تقوم مع وليها بتجهيز منزل الزوجية، وينظر إلى الصداق ويكون قدره محل اعتبار على أساس أنه جزء من ثمن الجهاز المطلوب،
حتى أنهم يفرضون عندهم وتفاصيله في قائمة تسمى منقولات الزوجية، على أساس أنها مادامت من المهر فهي ملك للزوجة، والتي تختلف حسب يسار أو إعسار كل من الزوجين ووفق ما كانت الزوجة وتطالب بها أو بقيمتها عند النزاع،
فمادام العرف قضى بذلك، وتخريجا على ما ذهب إليه المالكية، فقائمة المنقولات أو قيمتها حسب الاتفاق من المهر وهي حق للزوجة، رضاء أو قضاء عند النزاع.
هذا وبالله التوفيق.
للاطلاع على المزيد:
- حكم من أفسد المرأة على زوجها من أجل الزواج بها
- هل يطلق الرجل زوجته لأن والده يأمره بطلاقها؟
- رجل طلق زوجته ويريد أن يردها فماذا يفعل؟
- حكم من طلق زوجته برسالة مكتوبة