فتاوى

حكم من حلف بالطلاق ألا يأكل من بيت أخيه

حلف رجل بالطلاق ألا يأكل هو وزوجته من بيت أخيه لكنه لا يستطيع أن يستمر على هذا الحلف فماذا يفعل؟ ورد هذا السؤال إلى بريد الإسلام بإذا عة القرآن الكريم والذي يقدمه الأستاذ إبراهيم مجاهد

حلف بالطلاق ألا يأكل من بيت أخيه

يسأل مستمع : حدثت مشكلة بينه وبين أخيه فحلف بالطلاق على نفسه وزوجته ألا يأكلا شيئاً من بيت أخيه قائلاً على الطلاق لا آكل أنا و لا زوجتي عندكم مرة أخرى ثم أكل بسكوتاً من ابن أخيه وهو لا يستطيع الاستمرار على عدم الأكل عند أخيه فماذا يفعل ؟

الحلف بالطلاق

ويجيب على هذا السؤال الأستاذ الدكتور : محمد نبيل غنايم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

حكم الحلف بالطلاق

فالحلف بالطلاق فيه معصيتان:

الأولى: أنه حلف بغير الله تعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿مَنْ ‌كَانَ ‌حَالِفًا ‌فَلْيَحْلِفْ ‌بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ﴾، ﴿مَنْ ‌حَلَفَ ‌بِغَيْرِ ‌اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ﴾.

والثاني: تعريض الحياة الزوجية لخطر الطلاق، مع أن المرأة، أو العلاقة الزوجية ليستا طرفا في الأمر الذي يتم الحلف بالطلاق عليه، طعاما أو كلاما أو معاملات أو سفر أو غير ذلك مما لا دخل للعلاقة الزوجية فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿‌أَبْغَضُ ‌الْحَلَالِ ‌إِلَى ‌اللَّهِ الطَّلَاقُ﴾،

وفي حديث آخر: ﴿لعن الله كل ذواق للطلاق، لذلك يجب على جميع الأزواج، ألا يرددوا ألفاظ الطلاق على ألسنتهم في أي موقف أو حديث أو مشكلة، وكثيرا ما نبهنا المستمعين إلى ذلك.

حكم الحلف بلفظ علي الطلاق

والحلف بعلي الطلاق من ألفاظ الكنايات، أي الألفاظ التي تحتمل معنيين، وتحتاج إلى النية لتحديد أو ترجيح أحدهما، بمعنى أن هذا اللفظ وأمثاله يحتمل معنى الطلاق الحقيقي لو حدث المحلوف عليه،

كما يحتمل حمل النفس، أو حمل الغير على فعل المحلوف عليه أو تركه، وليس الطلاق، فعلى كل من يقول هذا اللفظ أن يحدد نيته وقصده، هل ينوي الطلاق لو حدث الأمر المحلوف عليه، أو لا يقصد الطلاق، وإنما يقصد شيئا آخر هو الامتناع عن الفعل أو فعله.

فإن كان ينوي الطلاق فهو طلاق عند جمهور العلماء، وإن لم ينو الطلاق فليس طلاقا عند كثير من العلماء، وهذا هو المفتى به، وبه أخذ القانون،

كفارة يمين الطلاق

وحينئذ يكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، ثم فعل المحلوف عليه، أكلا كان أو غيره، فهذا هو الأولى.

وإن حسب طلاقا وجب معرفة العدد، فإن كان الطلاق الأول أو الثاني فله المراجعة، وإن كان الطلاق الثالث حرمت عليه امرأته، وبانت منه بينونة كبرى.

وقانا الله وإياكم ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل.

للاطلاع على المزيد:

مواضيع ذات صلة