النكاح

حكم زواج المسلمة من غير المسلم

حفظ الإسلام للمراة كرامتها بأن حرم عليها الزواج بغير المسلم الذي لا يؤمن بدينها حتى لا يحملها على الكفر معه.

حرمة زواج المسلمة من غير المسلم

لا يحل للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم من الديانات الأخرى من اليهود أو النصارى أو غيرهم من أصحاب الملل الأخرى؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)،

وبين الله عدم حل نساء المسلمين للكفار فقال: (لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ).

وقال ابن قدامة في المغني: ولا يزوج كافر مسلمة بحال، … أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم منهم: مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

الزواج قوامة وولاية

لأن الزواج ولاية وقوامة فيمكن أن يكون المسلم وليا وقواما على زوجته الكتابية في حين أنه لا يمكن أن يكون غير المسلم وليا أو قواما على المسلمة؛ لأن الله يقول: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)

والزوجة عليها طاعة زوجها فلو تزوجت المسلمة غير المسلم لتعارضت طاعتها لزوجها مع طاعتها لله ولرسوله لذا حرم الله عليها ذلك.

زواج المسلم بالكتابية

وعلة إباحة الإسلام للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة من اليهود أو النصارى لأنه يؤمن بموسى وعيسى وبالكتب المنزلة عليهما وأوجب الإسلام عليه أن يؤمن بكل أنبياء الله وكتبه كما يؤمن بمحمد -صلى الله عليه وسلم-، قال الله: (لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ).

كما أجاز الإسلام للمسلم أن يسمح لزوجته بالذهاب لأماكن عبادتها، أما المسلمة فلم يحل الإسلام لها أن تتزوج بغير المسلم لأنهم لا يؤمنون بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وليس في شرعه ما يأمره بالإيمان به وبذلك فلا يؤتمن على دينها ولا على رعاية حرمته.

الأحكام الثابتة التي لا تتغير

هذا الحكم من الأحكام الثابتة في الإسلام التي لا تتغير بتغير الأزمان، فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي قررها الاجتهاد على أساس القياس أو دواعي المصلحة، أما الأحكام الأساسية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان بل هي ثابتة لكل الأزمان ولكل الأجيال،

قال الله: (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) وقال الله: (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ)، وقال: (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ)

الوقوف عند حدود الله

المسلم واجب عليه أن يقف عند حدود ما شرعه الله فلا يتم إيمان العبد إلا إذا احتكم إلى شرع الله وخضع لما أمره الله به، فأحل ما أحل الله، وحرم ما حرم الله، قال الله تعالى: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)،

ثم بين الله أن من صفة المنافقين أنهم يعلنون في الظاهر الإيمان بالله ورسوله لكنهم يُعْرِضون عن الخضوع لأحكام الله، قال الله: (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ)،

وبين أن المؤمنين الصادقين في إيمانهم هم الذين يحتكمون لشرع الله فقال: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

للاطلاع على المزيد:

مواضيع ذات صلة