تكون صلاة الخوف في كل قتال مباح، كقتال الكفار المعتدين أو قتال الفئة الباغية من المسلمين، وهذه الصلاة لها صور متعددة
الدليل على صلاة الخوف
قال الله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ).
صلاة الخوف في الحضر والسفر عند الخوف
صلاة الخوف مشروعة في الحضر والسفر عند الخوف من العدو من أن يهجم على المسلمين في وقت الصلاة سواء كان هذا العدو إنسانا أو حيوانا أو غيره، ويستحب فيها حمل السلاح؛ لأن تركه يمثل خطرا على حياة المسلمين.
قال الله تعالى: (وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً).
لصلاة الخوف صور مختلفة
لصلاة الخوف صور عديدة على حسب ما وردت به الروايات وكلها جائز ، قال الخطابي: صلاّها النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى.
وقال في “الروضة الندية” :
من زعم من أهل العلم أنَّ المشروع من صلاة الخوف ليس إلَاّ صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها، فقد أهدر شريعة ثابتة وأبطل سنّة قائمة بلا حجة نيّرة، وغالب ما يدعو إلى ذلك ويوقع فيه، قصور الباع، وعدم الاعتناء بكتب السنّة المطهرة، فالحقّ الحقيق بالقبول جواز جميع ما ثبت من الصفات.
فإِنْ قلت: ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة؟ قلت: أمران:
الأول: اقتضاء الحادثة لذلك والمقتضيات مختلفة، ففي بعض المواطن تكون بعض الصفات أنسب من بعض؛ لما يكون فيها من أخْذ الحذر، والعمل بالحزم ما يناسب الخوف العارض، فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديداً، والعدو متصلاً أو قريباً،
وفي بعض المواطن قد يكون الخوف خفيفاً والعدو بعيداً، فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن، وهذه أولى بهذا الموطن.
الأمر الثاني: أنّه -صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم- فعَلَها متنوّعة إِلى تلك الأنواع؛ لقصد التشريع وإِرادة البيان للناس
صور صلاة الخوف
1 – إذا كان العدو في غير جهة القبلة والإمام يصلي الصلاة الثنائية وفيها يقسم الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي معه وأخرى أمام العدو لئلا يهجم عليهم.
فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة فإذا قام للثانية نوى من خلفه الإنفراد فيصلوا الثانية ويسلموا والإمام لا يزال قائما، فتأتي الطائفة الثانية وتدخل مع الإمام في الركعة الثانية فيصلي بهم ثم يجلس للتشهد ويطيل الجلوس حتى يقوم من خلفه للإتيان بالركعة الثانية ويدركوا الإمام في التشهد فيسلم بهم.
2 – أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين فتكون صلاته أربع ركعات لا يسلم إلا بعد الأربع وتكون من كل طائفة ركعتين، فتصلي طائفة خلفه ركعتين ثم تسلم ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي خلفه ركعتين ثم يسلم الإمام ويسلمون خلفه
3 – أن يصلي الإمام بكل طائفة من الطائفتين صلاة كاملة ركعتين ثم يسلم.
4 – أن تصلي كل طائفة ركعة واحدة فقط مع الإمام ثم تسلم دون أن تقضي الركعة الثانية ويصلي الإمام ركعتين.