الحج

هل يجوز للإنسان أن يحج عن غيره؟

الحج فريضة من الفرائض التي فرضها الله على عباده القادرين على أدائها، فإذا لم يملك الإنسان القدرة المالية أو البدنية لا يجب عليه الحج.

الحج عن الغير لعجزه

إذا كان الإنسان مالكا للمال لكنه لا يملك القدرة البدنية لأداء هذا الفريضة جاز له أن يأمر غيره بأن يؤدي هذه الفريضة عنه مقابل أن يتكفل بنفقة الحج كله من ماله، وينوي المأمور بالحج عمن أمره بذلك.

ما الذي يشترط فيمن يحج عن غيره؟

يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولا، فعن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: ‌لبيك ‌عن ‌شبرمة،

قال: (من شبرمة؟) قال: أخ لي – أو قريب لي – قال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا، قال: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)[أبو داود] ويرى الحنفية أنه لا يشترط أن يكون المأمور بالحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولا، لكن يستحبون أن يكون قد حج عن نفسه أولا حتى يكون عالما بمناسك الحج.

هل يؤجر من يحج عن غيره؟

من يقوم بالحج عن غيره لا يأخذ أجر الحج لأنه لم ينوه لنفسه وإنما نواه لغيره، لكنه يؤجر على فعله هذا لأنه كان سببا في أداء غيره للفريضة وهذا نوع من التعاون على البر والتقوى، قال ابن عابدين: وعلى القول بوقوع الحج عن الآمر لا يخلو المأمور من الثواب.

إنابة القادر على الحج غيره ليحج عنه

إذا كان الإنسان قادرا على أداء الحج بنفسه فقام بإنابة غيره ليقوم بأداء الحج عنه كان هذا الحج غير جائز لأن الإنابة جازت عند العجز عن الأداء فإذا كان قادرا على الحج بنفسه أداه بنفسه، فإذا أدى أحد الحج عنه لا تسقط عنه الفريضة ويجب عليه أداؤها.

حكم من مات قبل الحج ولم يوص بأداء الفريضة عنه

إذا مات الإنسان قبل أداء فريضة الحج وقبل أن يموت وصى بأداء الفريضة عنه من ماله، وجب على الورثة أن يؤدوا الفريضة عنه من ثلث ماله،

لكن إذا مات ولم يوص بأداء الفريضة عنه وكان قادرا على أداء الفريضة في حياته كان آثما ولا يطالب أبناؤه بأداء الفريضة عنه، لكن لو أدى أحد الورثة الفريضة عنه جاز ذلك.

الدليل على جوزا الحج عن الغير بعد موته

ثبت في السنة جواز الحج عن الغير بعد موته، فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الفضل رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، ‌أفأحج ‌عنه. قال: (نعم). وذلك في حجة الوداع.[البخاري]

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، ‌أفأحج ‌عنها؟

قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟. اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء)[البخاري]

للاطلاع على المزيد:

مواضيع ذات صلة