الفقه

تعرف على بعض أحكام اليمين والأيمان الخاصة

ورد الكثير من الأحكام المتعلقة بالأيمان التي هي جمع يمين وأحكام الأيمان الأخرى كالإيلاء واللعان وغير ذلك.

هل يشرع اليمين

اليمين مشروع لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان كثيرا ما يحلف بقوله: لا ومقلب القلوب. فعن ابن عمر قال: كانت يمين النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا ‌ومقلب ‌القلوب)[البخاري]

النهي عن الحلف بالآباء

نهانا الإسلام عن الحلف بالآباء فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه،

فناداهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ألا، إن الله ينهاكم ‌أن ‌تحلفوا ‌بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، وإلا فليصمت)[البخاري]

والأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتلاعب بالحلف بالله بأن يكون ذكر الله في أيمانه أهون الأمور عنده، وإنما يحلف إذا استدعى الأمر تأكيده بالحلف.

قال الله: (‌وَلَا ‌تَجۡعَلُواْ ‌ٱللَّهَ ‌عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ).

الحلف يكون على نية المستحلف

أحيانا بعض الناس يظن أنه يتذاكى عندما يطلب منه الناس أن يحلف على أمر معين فيحلف على ما يجعله في نيته ولا يكون ما في نيته معلوما للمحلفين له.

وهنا الشرع يبين أنه لا يقع الحلف إلا على ما طلبه المحلف فلو طلبنا منه الحلف على أنه لم يسرق هذا الشيء، فحلف أمامنا على أنه لم يسرق لكن أكمل في نيته أن يده هي التي سرقت يكون قد حنث في اليمين ويكون كاذبا.

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يمينك على ‌ما ‌يصدقك ‌عليه ‌صاحبك)[مسلم]

ومعنى هذا أن الحالف لو استخدم التورية أمام المحلف كالقاضي مثلا فإن هذا لن ينفعه ويكون يمينه غموسا، تغمسه في الإثم.

جواز الحنث في اليمين والكفارة عنها

قد يحلف الإنسان على فعل أمر ما لكنه يعجز عن الوفاء به، أو ربما أدى التزامه باليمين ضياع خير كبير منه فكان من كرم الله أن أباح له أن يكفر عن هذا اليمين ويفعل الذي هو خير له طالما أنه ليس حراما ولا مكروها.

عن ‌أبي هريرة قال: أعْتَم رجل عند النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا،

فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له.

فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (‌من ‌حلف ‌على ‌يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها وليكفر عن يمينه)[مسلم]

حكم من استثنى في حلفه

إذا استثنى الإنسان في حلفه فقال والله أفعل إن شاء الله فإنه يكون بالخيار بين أن يمضي قسمه أو ألا يمضيه.

عنِ النبي-صلي الله عليه وسلم-، قال: (من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يَمضِي على يمينه، وإن شاء أن يَرْجع غيرَ حِنْث)[أحمد]

الإيلاء

من الأيمان الخاصة التي لها مدلول خاص بها الإيلاء ومعناه أن يحلف الزوج على أن يمتنع عن وطء زوجته مطلقا أو مدة أربعة أشهر،

وهذا هو المقصود بقول الله: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم).

فمثل هذا الحالف يخيره القاضي بين أن يرجع لزوجته فإن أصر وواصل لأربعة أشهر وأصر على الاستمرار جاز للقاضي أن يطلق منه زوجته.

اللعان

من الأيمان التي لها أحكام خاصة اللعان ويكون بين الرجل وزوجته عندما يرمي الرجل زوجته بأنها قد أتت بالفاحشة

في هذه الحالة يطلب منه الملاعنة بأن يحلف بالله أربع شهادات أنه من الصادقين في قوله، ويحلف في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين،

وتحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

قال الله: (وَٱلَّذِينَ ‌يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ * وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ *

وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ * وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ).

القسامة

معنى القسامة أن يقسم خمسون من أهل القتيل على استحقاقهم دية قتيلهم إذا وجدوه مقتولا بين قوم،

فإذا لم يكونوا خمسين أقسموا خمسين يمينا، فإذا امتنعوا عن القسم وطلبوا من المتهمين بالقتل القسم ردها القاضي عليهم وأقسموا على نفي القتل عنه،

فإذا حلف أهل القتيل استحقوا دية قتيلهم وإذا حلف المتهمون انتفت عنهم تهمة القتل ولم يدفعوا الدية.

وهذا يعتبر من الأيمان المغلظة لأنها غلظت بتكرار اليمين.

عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق ‌عبد ‌الله ‌بن ‌سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى ‌عبد ‌الله ‌بن ‌سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة،

فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذهب عبد الرحمن يتكلم،

فقال: (كبر كبر). وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، فقال: (تحلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم).

قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: (فتبرئكم يهود بخمسين). فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار، فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.[البخاري]

مواضيع ذات صلة