أحكام المعاملات ما يجوز منها وما لا يجوز
عظم الإسلام قيمة العمل والكسب الحلال، وجعل الله للتجارات في الإسلام أحكاما ينبغي على من يقوم بها أن يكون على علم بها حتى لا يقع فيما حرمه الله.
فضيلة العمل والكسب الحلال
بَيَّنَ النبي -صلى الله عليه وسلم- فضيلة الكسب الحلال فقال: (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)[البخاري].
وأوجب الإسلام علينا العمل ونهانا عن البطالة والكسل، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس)[البخاري].
شروط صحة البيع
- التراضي بين الطرفين
- أن يكون الشيء المباع حلالا منتفعا به
- أن يكون المبيع ملكا للبائع
- أن يكون معلوم الصورة والثمن
التجارة في الخمر
لا تجوز التجارة في الخمر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج إلى الناس فقال: (حرمت التجارة في الخمر)[البخاري].
ولا يجوز تأجير ما يحرم بيعه من الأشياء، فكل ما حرم بيعه حرمت إجارته.
حكم كثرة الحلف في البيع والشراء
ورد النهي عن كثرة الحلف في البيع؛ لأنه يمحق بركة المال، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق)[مسلم] فكثرة الحلف يروج للسلعة لكنه يذهب ببركة هذا البيع.
وحض النبي -صلى الله عليه وسلم- البائع على الصدق في بيعه بأن يبين مزايا سلعته وعيوبها فقال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبَيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)[البخاري].
اشتراط البائع على المشتري
يجوز للبائع أن يشترط على المشتري طالما أن الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كأن يشترط البائع على المشتري أن يسمح له بأن يسكن الدار شهرا بعد أن يبيعها له.
شراء السلعة من أجل بيعها
إذا احتاج الإنسان إلى سيولة من المال ولم يجد من يقرضه يجوز له أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها لشخص آخر غير البائع ويقبض الثمن حالا فينتفع بالمال.
البيع بالمزاد العلني
لا بأس بالبيع بالمزاد العلني؛ فقد أعتق رجل غلاما له عن دُبُر [بعد أن يموت يكون حرا] فاحتاج إلى المال فأخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا العبد وقال: (من يشتريه مني) فاشتراه نعيم بكذا وكذا.[البخاري].