أحكام المعاملات التي تتعلق بأمور البيع والشراء
للبيوع أحكام يجب على من يقوم بها أن يكون على معرفة بها حتى لا يقع فيما حرمه الله عليه، وفي هذا المقال بعض من هذه الأحكام.
حكم البيع بالتقسيط
يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن مقابل تأخر دفع المال، بشرط أن يكون هذا البيع معلوم الأجل والصفة والكمية؛ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت بريرة فقالت: (إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني…)[البخاري].
أما صور بيع التقسيط المحرمة أن تشتري من إنسان شيئا على أقساط ثم تبيعه نفس الشيء لنفس الشخص الذي اشتريت منه السلعة ليعطيك المبلغ في الحال بأقل من ثمنه؛ لأنه يسمى بيع العينه وهو منهي عنه، لكن يجوز بيعه لآخر غير البائع ولو بأقل.
حكم بيع الإنسان ما لا يملكه
لا يجوز للمرء أن يبيع ما لا يملك، فشرط البيع الصحيح أن يتملك البائع السلعة أولا ثم يبيعها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تبع ما ليس عندك)[أبو داود].
كتابة العقود في البيع والشراء
أمر الله بكتابة العقود عند البيع والشراء لأجل حفظ الحقوق، قال تعالى: (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ).
حكم بيع الدم
لا يجوز أخذ المال مقابل التبرع بالدم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الدم.[البخاري].
حكم التعامل مع الكفار
يجوز التعامل مع الكفار في البيع والشراء، فقد توفي النبي -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.[البخاري].
يجوز للمسلم معاملة غير المسلم في البيع والشراء، جاء رجل مشرك بغنم يسوقها فقال النبي: بيعا أم عطية قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة.[البخاري].
حكم شراء المجهول
لا يجوز شراء الشيء الذي لا نعرف ما بداخله؛ لأنه من بيع المجهول الذي ربما لا تساوي قيمته ما يدفع فيه من المال الذي دفعته وقد تزيد وهو منهي عنه، فقد نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر.[مسلم].
حكم أخذ العربون
إذا اتفق البائع والمشتري على أن البيع إذا لم يتم فسيكون العربون من حق البائع؛ لأن المشتري ضيع على البائع فرصة البيع لشخص آخر، فلا حرج في أخذ هذا العربون.
حكم شراء المسروق
لا يجوز شراء الشيء الذي نعلم أنه مسروق، ويجب الإنكار على هذا السارق وعدم تشجيعه على سرقته بالشراء منه؛ لأن ذلك يغريه بالمزيد من السرقة، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).